الطعن رقم 3124 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-5-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
العاملون بالمحاكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم - السلطة المختصة بمجازاتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (166) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأ، السلطة القضائية . السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم تنعقد لمجلس التأديب المختص وحده ـ يستثنى من ذلك: جزاء الخصم من المرتب بما لايزيد على مرتب خمسة عشر يوماً ـ يجوز توقيع هذا الجزاء من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة إلى كتاب النيابات ـ حدد المشرع سلطة توقيع الجزاءات على سبيل الحصر ـ لايجوز الرجوع فى هذا الصدد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لوجود النص الخاص ـ لايغير من ذلك نص المادة (136) من قانون السلطة القضائية المشار إليه الذى يقضى بسريان الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ـ أساس ذلك: أن الخاص يقيد العام ـ تطبيق