⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1996 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-5-7 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسة مصري للطيران

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد إحالة العاملين بها للمعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد و محمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ نظم العاملين بالقطاع العام بدءا من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وتعديلاته . الأصل أن تنتهى خدمة العامل ببلوغ سن الستين ـ يستثنى من ذلك بعض طوائف من العاملين منهم عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة فى أول يونية سنة 1963 وكانت لوائح توظيفهم تقضى بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين ـ تنتهى خدمة هؤلاء العاملين ببلوغهم سن الخامسة والستين ـ أساس ذلك: قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 ـ يستصحب العامل هذا المركز القانونى إذا نقل بعد ذلك الى احدى وحدات القطاع العام ـ القول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار المركز القانونى الذى اكتسبه العامل بالاستمرار بالخدمة حتى سن الخامسة والستين دون سند من القانون ـ تطبيق .