الطعن رقم 2041 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش نائب رئيس مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /د.محمود جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : عويس عبد الوهاب وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 5و20و31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الأجر الأساسى مبلغ 200جنيه شهرياً فى جميع الاحوال سواء تمت التسوية طبقا للقواعد العامة أو كانت طبقا لحكم المادة 31 الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير مهما بلغت المرتبات - أورد قانون التأمين الاجتماعى حدا أقصى للمعاش ولم يضع حدا أقصى لأجر الاشتراك - مؤدى ذلك : أن تحديد الأجر بـ 250جنيه شهريا كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسى تأسيسا على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبى قدره 80% من الأجر أى 250×80
ـــــــــــــ = 200 جنيها وأن ما زاد على ذلك المبلغ يدخل فى عناصر
100
الأجر المتغير طبقا للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987الذى نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التى تدخل بالكامل فى أجر الأشتراك المتغير مازاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى - تطبيق.