الطعن رقم 2579 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية فى المسئولية التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية شأن المسئولية الجنائية هى مسئولية شخصية قوامها إتيان العامل فعلاً ايجابيا أو سلبيا يشكل إخلال بواجبات وظيفيته أو خروجا على مقتضياتها ـ لاوجه للقول بإعمال فكرة المسئولية التضامنية بالنسبة لأعضاء لجنة طبع الامتحانات ـ أساس ذلك: أن المسئولية التضامنية تجد مجالها فى المسئولية المدنية دون التأديبية ـ تطبيق.