الطعن رقم 3040 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن، تنظيم الجامعات حالة التحاق عضو هيئة التدريس بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وأثر ذلك على وضعه الوظيفى ـ يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ أساس ذلك: الإحالة الواردة فى المادة الأولى من القانون الأخير ـ يعتبر العامل مقدما استقالته إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ـ أقام المشرع هذه القرينة على أساس أن الالتحاق بالعمل بجهة أجنبية دون ترخيص يعبر عن رغبة العامل ونيته فى ترك وظيفته فى مصر ـ يجب إثبات ذلك بدليل قاطع ـ تطبيق.