الطعن رقم 4682 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ العقد - سلطة جهة الإدارة فى الفسخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لجهة الإدارة الحق فى فسخ العقد الإدارى ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة دون الالتحاق إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لها لتعلق العقد الإدارى بالمرفق العام الذى تستهدف تسييره ـ مناط ذلك: وجود أسباب تبرره بهدف تحقيق المصلحة العامة ـ للمتعاقد مع الإدارة أن يطلب الحكم بالتعويض عما قد يلحق به من أضرار نتيجة الإجراء غير المشرع من جانب الإدارة ـ يمثل ذلك خطأ عقديا ـ التعويض يشمل الأضرار المادية والأدبية بشرط أن تكون ثابتة ثبوتا يقينيا منعا للإثراء بلاسبب على حساب الإدارة ـ التعويض يشمل كذلك ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب ـ تطبيق.