الطعن رقم 164 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بالتحقيق مع اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد مدحت حسن وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (67) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
حدد المشرع من يجوز له إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ـ يتم ذلك بمعرفة عضو هيئة التدريس بإحدى الكليات أو النيابة الإدارية ـ مؤدى ذلك: أنه لايجوز إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالأزهر بمعرفة المستشار القانونى لرئيس الجامعة ـ مخالفة ذلك تؤدى الى بطلان إجراءات التحقيق لعيب جوهرى من شأنه إبطال الحكم الصادر استنادا للتحقيق المشار إليه تطبيق.