الطعن رقم 418 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاتفاقات التى عقدها الخاضع للحراسة
⚖️ تصرفات الخاضع للحراسة - اثر عدم تقديم بيان عنها
⚖️ تمثيل الحارس الخاضع للحراسة
⚖️ سلطة الحارس العام - فى تعيين حارس خاص وتحديد اختصاصاته
⚖️ استحقاق السمسار للاجر
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن " الحراس العام " لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بزوال صفة الحارس الخاص فى تمثيل الخاضع للحراسة و كان الفصل فيما فيما يدعيه الطاعن من أن الإستئناف رفع على الحارس الخاص بعد أن زالت صفته فى تمثيل الخاضع للحراسة يقتضى تحقيق عنصر واقعى هو التحقيق مما إذا كانت صفة الحارس الخاص قد زالت قبل رفع الإستئناف أو لم تزل فإن النعى بذلك يعتبر سببا جديدا مما لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 3 من الأمر رقم 138 لسنة 1961 و إن خولت الحارس العام الذى يتولى إدارة أموال الأشخاص المفرضة الحراسة على أموالهم سلطات المدير العام المنصوص عليها فى الأمر رقم 4 لسنة 1956 إلا أنها أجازت للحارس العام أن يعين حراساً خاصين على تلك الأموال و الممتلكات تحدد إختصاصاتهم وفقا للقرارات التى تصدر منه و بالتالى يكون للحارس العام أن يبقى على اختصاصات الحارس الخاص المعين من قبل لأية مدة يراها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن " الحارس العام " لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الدين المطالب به طبقا للمادة 12 من الأمر رقم4 لسنة 1956 لعدم تقديم المطعون ضده " الدائن " إقرارا به فى الميعاد و إنما تمسك ببطلان عقد البيع المطالب بالسمسرة عنه على أساس صدور قرار من الحارس العام بإبطاله و كان تقديم إقرار أو عدم تقديمه فى الميعاد أمر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإن النعى ببطلان الدين يكون سببا جديداً لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ترتب المادة 12 من الأمر العسكرى 4 لسنة 1956 البطلان إلا على تقديم البيان عن الإتفاقات المنصوص عليها فى المادة 11 و لا يدخل فى هذه الإتفاقات الإتفاق عل دفع السمسرة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار و وساطته فإنه لا يحول دون إستحقاقه للأجر ، أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه .