الطعن رقم 93 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-10-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
0000 من حيث ان النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الي المطعون عليه الاول لانهام يعلن اعلانا صحيحا في الميعاد المنصوص عليه في المادة17 من قانون انشاء محكمة النقض ذلك لان المحضر سلم ورقة الاعلان الخاصة به لشيخ بلدته لغيابه واغلاق محله دون ان يثبت في محضره انه انتقل فعلا الي محل المطعون عليه المذكور فلم يجده ولم يجد فيه احد من افراد عائلته المقيمين معه او اتباعه ودون ان يبين الوقت الذي انتقل فيه الي محله وفقا للفقرة الاولي من المادة الثالثة من قانون المرافعات ( القديم ) كما طلبت الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة الي باقي المطعون عليهم استنادا الي ان المطعون عليه الاول هو الخصم الحقيقي في دعوى الطاعن وانعدم قبول الطعن بالنسبة اليه يستتبع بطريق اللزوم عدم قبوله بالنسبة الي باقي المطعون عليهم .
ومن حيث ان الطلب السالف الذكر صحيح بشقيه اما بالنسبة الي المطعون عليه الاول فلانه وفقا لما جري به قضاء هذه المحكمة يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقته الي حاكم البلدة او شيخها اذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة اليهما والوقت الذي انتقل فيه الي محل المطعون عليه كما هو الحال في اعلان تقرير هذا الطعن وذلك عملا بالمواد 3 و 1 و 6 و 7 و 22 من قانون المرافعات ( القديم ) وللمحكمة ان تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها ولو ام يحضر المطعون عليه الاول ليتمسك به عملا بالمادة 95 من قانون المرفعات.
ومن حيث انه متي تقرر بالنسبة الي المطعون عليه الاول وهو الخصم الحقيقي في الدعوى لان من عداه من المطعون عليهم انما ادخلوا فيها ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم يوجه الطاعن اليهم أي طلب فيها- متي تقرر ذلك وجب الحكم تبعا بعدم قبوله بالنسبة الي باقي المطعون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة - عملاً بالمواد 1/3 و6 و7 و22 من قانون المرافعات القديم ـ بأنه يعتبر باطلا الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليهما والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المطعون عليه. وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها و لو لم يحضر المطعون عليه ليتمسك به عملا بالمادة 95 من قانون المرافعات0 وإذا كان هذا المطعون عليه هو الخصم الحقيقي في الدعوى لأن من عداه من المطعون عليهم إنما أدخلوا فيها ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم يوجه الطاعن إليهم أي طلب فإنه يجب الحكم تبعا بعدم قبول هذا الطعن بالنسبة إلى هؤلاء المطعون عليهم.