الطعن رقم 2682 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-17
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أركان المسئولية عن التجنيد الخاطئ - ( خدمة عسكرية )
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخدمة العسكرية فرض على كل مصرى بلغ السن المقررة قانونا التزاما بما للوطن من حق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الروح والمال فى سبيل وطنه وذلك بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية لأداء ضريبة الدم ـ قانون الخدمة العسكرية رتب للمجند مرتبا وعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة فضلاً عن المزايا العينية التى يتمتع بها أثناء فترة تجنيده ـ لا وجه للقول بالتعويض على أساس أن التجنيد فوت على المجند كسبا ـ يستوى فى ذلك أن يكون المجند لائقا طبيا أو غير لائق وذلك لاتحاد العلة فى الحالتين وهى أن كلاً منهما نال شرف الخدمة العسكرية وأدى بعض حق الوطن عليه ونال ما قرره للمجند من مزايا ـ إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبيا بأن اشتدت عليه علته أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق فى المطالبة بالتعويض عما حاق به من أضرار ناجمة عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبيا بالمخالفة للقانون ـ لاوجه للقول بأن استطالة المدة بين حدوث الخطأ ووقوع الضرر يمكن أن ينفى علاقة السببية بينهما ـ أساس ذلك: أن العبرة دائما بكون الضرر نجم عن الخطأ بغض النظر عن المدة الزمنية التى حدث الضرر خلالها ـ تطبيق.