⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1362 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-4-16 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - مأمورو وملاحظو المنائر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد من (1) الى (5) من القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأمورى وملاحظى المنائر. وظائف مأمورى وملاحظى المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجباتها ومسئولياتها أو من حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة أعمالها فى أماكن معينة بصفة مستمرة على مدار العام بأكمله دون توقف فى ساعات معينة أو فى أيام معينة ـ أخرج المشرع شاغلى هذه الوظائف من نطاق أحكام نظام العاملين المدنين بالدولة وأفرد لهم نظاما خاصا من حيث الدرجة المالية التى يتم تعيينهم عليها والرواتب الاضافية التى تمنح لهم وعلاجهم على نفقة الدولة والاجازات الاعتيادية والمرضية واحتساب مدة الخدمة فى المعاش بواقع سنة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل فى منارة معينة ـ تنطبق هذه الأحكام وحدها بحسبانها قد تضمنت مجموعة من المزايا التى تقابل الأعباء الخاصة التى يتحملها هؤلاء العاملين ومنها مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية ـ مؤدى ذلك: عدم خضوع هؤلاء العاملين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالاجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الاضافى لتعارضها مع الأحكام الخاصة التى نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954 المشار إليها ـ تطبق.