⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2672 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-4-12 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بقرارات وزير الخارجية بإنهاء خدمة بعض العاملين المصريين بجامعة الدول العربية فى خلال فترة نقل الجامعة من مصر إلى تونس
⚖️ اركان المسئولية عن القرارات الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ اختصاصه ـ مايدخل فى اختصاصه ـ إلغاء قرار وزير الخارجية بإنهاء خدمة بعض العاملين المصريين بجامعة الدول العربية. تمخض عن مؤتمر بغداد فى نوفمبر 1978 ومارس 1979 عدة قرارات من بينها تجميد عضوية جمهورية مصر العربية ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس ـ لمواجهة هذه الإجراءات صدر القانون رقم 107 لسنة 1980 بالتحفظ على أموال جامعة الدول العربية ومنظماتها ـ وصدر كذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1983 والذى ناط بوزير الخارجية الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين للمنظمات العربية المتخصصة ـ استمرت العلاقة الوظيفية مع العاملين المصريين وصرفت مرتباتهم من الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع طبقاً للأختصاص المنوط بوزير الخارجية فى هذا الشأن ـ فى 11/3/1990 صدر قرار مجلس الجامعة العربية بعودة مقر الجامعة إلى القاهرة فى دور انعقاد سبتمبر سنة 1990 ـ أثر ذلك: انحسار العمل بالقانونين رقمى 107 لسنة 1980 و21 لسنة 1983 المشار إليهما ـ ليس الغرض من هذه الإجراءات إسباغ الصفة الدولية على سلطة إدارية داخلية ـ المفهوم الصحيح أن المشرع أقام سلطة وطنية داخلية عهد إليها ببعض اختصاصات الأمين العام للجامعة العربية وأمناء ورؤساء المنظمات العربية التنفيذية لمواجهة الوضع الاستثنائى الناتج عن مؤتمرى بغداد المشار إليهما ـ أثر ذلك: أن ما يتخذه وزير الخارجية فى هذا الشأن من قرارات يجب خضوعه لرقابة القضاء الوطنى باعتبارها صادرة من سلطة إدارية وطنية ـ القول بغير ذلك يجرد هذه القرارات من كل رقابة قضائية ويتعارض مع الأصول العامة التى تقضى بخضوع الدولة الحديثة للقانون وما يتفرع عن ذلك من وجوب خضوع ما تصدره من قرارات إدارية للرقابة القضائية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير الخارجية بإنهاء خدمة العاملين المذكورين صدر بعد إلغاء تعليق عضوية مصر بجامعة الدول العربية ـ ينطوى هذا القرار على غصب سلطة أمين عام الجامعة ـ أثر ذلك: إعتبار القرار منعدماً لا تلحقه حصانه ولا يتقيد الطعن عليه بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ليس من شأن ذلك إلزام وزير الخارجية المصرى بإصدار قرار بإعادة المطعون ضدهم إلى وظائفهم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية التى كانوا يعملون بها عند نقل المقر من القاهرة ـ أساس ذلك: أن هذا الأمر يخرج من نطاق اختصاصه لأن من لا يملك إنهاء الخدمة لايملك الإعادة إليها وفقدان الولاية يشمل الأمرين معاً ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو توافر الخطأ فى جانبها وإن يترتب على ذلك ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ـ انتفاء الضرر مؤداه انتفاء المسئولية بانهيار ركن من أركانها ـ تطبيق.