الطعن رقم 4220 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-10
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى - رئيس المدنية أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء
⚖️ الصفة فى الدعوى - رئيس مجلس المدينة أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ شروط الصفة ـ مجلس المدن والقرى ـ قرار إزالة التعدى على طريق عام. تتمتع مجالس المدن والقرى بالشخصية الإعتبارية ولها أهلية التقاضى ـ يقوم رئيس المجلس بتمثيل المدينة أو القرية أمام القضاء وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية ـ الأصل فى الاختصام أن توجه الدعوى الإدارية ضد الجهة الإدارية التى أصدرت القرار ـ مؤدى ذلك: وجوب توجيه الدعوى إلى مصدر القرار ـ صدور قرار إزالة التعدى على الطريق من رئيس مجلس المدينة يقتضى إختصامه وحده فى الدعوى ـ تطبيق.