⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-4-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: الأزهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معهد دينى - أثر وضع الأسئلة من خارج المنهج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار مدير التعليم الابتدائى بالأزهر بتوزيع منهج القرآن الكريم على طلبة المرحلة الإبتدائية. لايجوز للسلطات التعليمية إلزام الطلاب أو المدرسين أو العاملين بالتعليم الابمقتضى قرارات تنظيمية تتضمن التزامات واضحة الحدود والمعالم وبمقتضى نصوص صريحة لاتحتمل التأويل فيما تضمنته من التزامات أو فيمن يوجه إليهم الالتزام ـ ماورد فى جدول توزيع منهج السنة السادسة من عبارة يلاحظ مراجعة ماسبق حفظه فى الأعوام السابقة لايعنى وضع الأسئلة من خارج المنهج ـ قيام جهة الإدارة بوضع أسئلة من خارج المنهج لايعنى إبطال الامتحان فى ذاته وانما يقتصر أثره على تصحيح مسلك جهة الإدارة بإبطال الامتحان فيما تضمنه من أسئلة خارج المقرر واعتبار الامتحان مقصوراً على الأسئلة الواردة بالمقرر طبقاً لقرار توزيع المنهج الصادر من مدير التعليم الابتدائى ـ تطبيق .