الطعن رقم 3372 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فى وظيفة مندوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ وظيفة مندوب ـ شروط التعيين فيها من بين المندوبين المساعدين ـ مدلول التقارير المرضية المادتان 75 و85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب ابتداء من أول يناير التالى للحصول على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة المشار إليه متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية ـ سلطة الإدارة فى هذا الشأن ليست سلطة تقديرية بل هى سلطة مقيدة طالما توافرت الشروط التى تطلبها القانون ومن بينها التقارير التى أعدت عن المندوب المساعد ـ على الجهة الإدارية تقديم التقارير فى حينها حتى يمكن إعمال النص المشار إليه فى الموعد الذى حدده القانون ـ
إذا تقاعست عن تقديم هذه التقارير فلا يجوز أن يضار المندوب المساعد من جراء ذلك طالما كان عدم تقديمها لسبب لابد له فيه ـ الأصل أن هذه التقارير بالنسبة للمندوبين المساعدين ليست بمثابة تقارير التفتيش الفنية بالمعنى المقصود فى المادة (84) من القانون المشار اليه والتى جعلت اختيار النواب بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم ويشترط ألا تقل عن درجة فوق المتوسط ـ المغايرة فى صياغة نص المادة (75) عن هذه الأحكام يهدف منها ألا يكون للتقارير التى توضع عن المندوب المساعد عند تعيينه فى وظيفة مندوب بعد حصوله على الدبلومين ذات الأثر لتقرير التفتيش الفنى عند ترقيته من وظيفة مندوب إلى وظيفة نائب وما بعدها حتى وظيفة مستشار ـ القول بغير ذلك معناه وقف تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب على الجهة الإدارية وذلك بامتناعها عن تقديم هذه التقارير دون أسباب مشروعة وهو ما لايقصد إليه المشرع من عبارة متى كانت التقارير المقدمة عنهم مرضية ـ تطبيق.