⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-4-2 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنين معدلاً بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 ـ القرار رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة . أهم مايميز عقد توظيف الخبير عن عقد توظيف العامل المؤقت هو أن المتعاقد معه فى عقد الخبرة يجب أن يكون من ذوى الكفاءة والخبرة النادرة التى لاتتوافر فى أى من العاملين بالجهة الإدارية ـ هذا لاينفى فى مجال التعيين فى الأعمال المؤقتة ضرورة توافر الخبرة لدى العامل بهذه الأعمال ـ أساس ذلك: أنه تجب التفرقة بين اشتراط الخبرة فى العمل وهى بمثابة الصلاحية له وبين استلزام أن تكون الخبرة على درجة عالية عبر عنها القرار المنظم لتوظيف الخبراء بأن تكون خبرة نادرة ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة ـ مخالفات تأديبية ـ مايخرج عن نطاقها ـ الخطأ فى فهم القانون وتفسيره . الخطأ فى فهم القانون أو تفسيره لايشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية التى تدق على ذوى الخبرة والتخصص ـ تطبيق.