⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2387 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-3-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض المقرر عن الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ التعويض المقرر عن الاستيلاء على مايجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 . الأصل فى القانون المدنى أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ـ قانون الاصلاح الزراعى حدد كيفية تقدير التعويض المستحق لمن تم الاستيلاء على مايجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية ـ يتعين الإلتزام بهذا التحديد ـ لايجوز للقاضى أن يتدخل فى تقدير عناصر وأسس التعويض على خلاف ماحدده المشرع حتى ولو كان التعويض لايغطى كافة الاضرار ـ لاينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/7/1983 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 أساس ذلك: أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية قانون حرم التعويض على من تم الاستيلاء لديه بينما النزاع الماثل يتعلق بكيفية تقدير التعويض تطبيق.