⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3359 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-3-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور المعلمين والمعلمات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير التعليم رقم 106 لسنة 1984 بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثانى الى الصف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات نظام التعليم عن بعد ـ قرار وزير التعليم رقم 30 لسنة 1983 . يشترط لدخول الطالب امتحان النقل فى دار المعلمين نجاحه فى امتحان التربية العلمية فى نفس العام ـ تكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملى بإحدى المدارس المخصصة لذلك تحت اشراف أساتذة الدار والمختصين بالادارات التعليمية ـ التدريب وبرامجة وأوراقه تكون لدى جهة الإدارة ـ التيقن من أداء التدريب لايتوقف على مستند يقدمه الطالب ـ اثباته يكون عن طريق سجلات جهة الإدارة ـ إذا لم يتيقن من تحقق هذا الشرط وسمحت للطالب بدخول الامتحان ونجح فيه فلا يجوز لها التعلل بعدم اتباع الاجراءات والامتناع عن ادراج اسمه فى كشف الناجحين ـ تطبيق.