⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-5-23 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات التجارية
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى ضد امين النقل
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى المواد التجارية - الدعوى ضد امين النقل
⚖️ اعلان الشركات التجارية
⚖️ شركات التضامن - اعلان الشركات التجارية
⚖️ نقل بحرى - الدعوى قبل امين النقل - تقادمها
⚖️ نقل برى - تقادم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه ,, إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ،، فدل ذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 104 من قانون التجارة تقضى بأن كل دعوى ترفع على أمين النقل بسبب تلف البضاعة تسقط بمضى مائه و ثمانين يوما تبدأ من يوم تسليم البضاعة إلا أنه فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة يسرى هذا الميعاد من تاريخ عرضها عليه لإستلامها و وضعها تحت تصرفه و هو ما يفيده النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى نص على أن ميعاد التقادم المنصوص عليه فيها يسرى على حالة التلف من اليوم الذى كان يجب أن يحصل فيه تسليم البضاعة لا من يوم تسليمها كما ورد فى النص العربى . هذا إلى أن إشتراط التسليم الفعلى لبدء سريان هذا التقادم يؤدى فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة بعد عرضها عليه إلى إطالة مدة التقادم وبقاء مسئولية الناقل معلقه و مرهونة بمشيئة المرسل إليه الأمر الذى لا يمكن أن يكون قد إتجه إليه قصد الشارع الذى هدف من تقرير هذا التقادم القصير إلى الإسراع فى تصفية جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين نقل البضائع و الناشئة عن عقد النقل قبل أن تضيع معالم الإثبات و يتعذر الوصول إلى الحقيقة .