الطعن رقم 1645 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-22
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الإلغاء - شروط قبول دعوى الإلغاء - الاجراءات التى تتخذها الإدارة استناداً لعقودها تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء
⚖️ فسخ العقد - طبيعة القرار الصادر بفسخ العقد
⚖️ اركان المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ـ يخرج عن نطاق القررار الإدارى الذى يكون محلا لدعوى الإلغاء كل ما يصدر عن الإدارة استنادا الى إحكام العقود التى تبرمها ـ الإجراءات التى تتخذها الإدارة استنادا الى العقود التى تبرمها تدخل المنازعات التى تتولد عنها فى ولاية القضاء الكامل ـ أساس ذلك أنه لايجوز الاستناد الى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من الأسباب التى تجيز طلب إلغاء ما اتخذته من إجراءات ـ دعوى الإلغاء هى جزاء لمخالفة المشروعية بينما الالتزمات المترتبة على العقود الإدارية هى التزمات شخصية ـ طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بانهاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائى هو طلب يستند الى أحكام العقد ـ أثر ذلك: ان المنازعة التى تثار بشأنه هى من المنازعات الحقوقية تدخل فى لاية القضاء الكامل وتخرج من نطاق ولاية الإلغاء مؤدى ذلك: عدم قبول طلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار المشار اليه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بفسخ العقد لايعتبر من القرارات الإدارية المفصلة التى يجوز مخاصمتها بدعوى الإلغاء ـ أساس ذلك: ان فسخ العقد لايعدو ان يكون إجراء تتخذه الإدارة كمتعاقد وليس كسلطة عامة ـ أثر ذلك: عدم قبول طلب وقف تنفيذه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادتان 20 و24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 . فى حالة عدم التزام المتعاقد بتكملة التأمين المؤقت يكون للإدارة أن تفسخ العقد مع مصادرة التأمين المؤقت ـ أو تقوم بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد ـ يشترط لاتخاذ اى من الإجرائين السابقين اخطار المتعاقد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول حتى يكون على بينة من الإجراء الذى اتخذ فى مواجهته ـ عدم الاخطار يتعرض مع حسن النية فى العقود الإدارية ويمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة ـ تطبق .