الطعن رقم 2242 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-22
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحد الأقصى لملكية الأسرة وميعاد توفيق الأوضاع
⚖️ طبيعة القواعد الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاحكام الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاما آمرة متعلقة بالنظام العام ولايجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعى ـ الحد الأقصى لملكية الأسرة ـ ميعاد توفيق الأوضاع وميعاد تقديم الإقرار ـ إستقلالها . المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد اقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضى الزراعية والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . الميعاد المحدد فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعلق بالتصرف وتوفيق الأوضاع ـ الميعاد الوارد فى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يتعلق بتقديم الإقرار ـ لاوجه للاحتجاج بتعذر العلم بتلك المواعيد لظروف العمل خارج البلاد ـ أساس ذلك: أن العمل خارج البلاد لايعتبر من الأسباب القهرية التى تحول دون إعمال مقتضى القانون ـ تطبيق .