⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3433 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-3-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالمحاكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم - أثر الحكم بالحبس على العلاقة الوظيفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يترتب عليه انتهاء خدمته بقوة القانون اذا كان ذلك لأول مرة ـ انهاء الخدمة فى هذه الحالة متروك للجهة الإدارية بحسب ماتقدره فى ضوء ظروف الواقعة وأسباب الحكم ـ تطبيق.