الطعن رقم 982 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وإقامة التنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب فى الجامعات ـ ناط المشرع برئيس الجامعة مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات ـ ناط المشرع بمجلس الكلية المسائل المتعلقة بقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون ـ خولت اللائحة التنفيذية المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو نقل القيد من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو من ينيبه من نوابه ـ قرار قبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية المصرية بالمخالفة للشروط والضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات فى 8/3/1989 ليس قرار منعدماً ـ أساس ذلك:أن هذه المخالفة ليس من شأنها أن تجعل القرار مشوباً بعيب جسيم ـ لايترتب على تلك المخالفة سوى بطلان القرار ـ تطبيق .