الطعن رقم 1234 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
بنك ناصر الإجتماعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنك ناصر الاجتماعى - تسكين العاملين به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين للتمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء النظر الى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه ـ إذ كان الحق مستمدا مباشرة من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات ـ لايعدو القرار الصادر من جهة الإدارة أن يكون مجرد قرار تنفيذى أو عمل مادى يستهدف حمل مانص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة إلى العامل والكشف عن المركز القانونى الذى استمده العامل من القانون مباشرة ـ مؤدى ذلك: أن مثل هذا القرار لايرقى إلى مرتبة القرار الإدارى ولاتلحقه الحصانة التى تلحق تلك القرارات ـ أثر ذلك: يجوز سحب هذا القرار كما يجوز الطعن عليه دون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ـ إذ استلزم الأمر طبقا لنصوص القانون أو اللوائح لترتيب المركز القانونى انشاء أو تعديلا أو إلغاء صدور قرار ادارى لصاحب الشأن وكان هذا القرار صادراً فى حدود سلطة تقديرية تمارسها جهة الإدارة وتفصح فيها عن إرادتها بمقتضى القانون فإن هذا القرار يعد قرارا إداريا يتعين لسحبه إذا ماتبينت جهة الإدارة عدم مشروعيته كما يتعين لإلغائه أن يتم السحب أو الإلغاء خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الإلغاء ـ إذا انقضت تلك المواعيد دون سحب أو إلغاء تحصنت تلك القرارات ـ تضمنت قواعد تسكين العاملين ببنك ناصر الإجتماعى طائفتين من الأحكام:
الطائفة الأولى قررت بذاتها حقوقها ومراكز قانونية لبعض العاملين دون أن تترك للقرار الصادر من جهة الإدارة بتنفيذ ذلك أى سلطة تقديرية ـ مؤدى ذلك: أن تلك القرارات تعد قرارات تنفيذية وتكون الدعاوى المقامة بالطعن عليها من قبيل دعاوى التسويات .
الطائفة الثانية من الأحكام أجازت لجهة الإدارة بمالها من سلطة تقديرية إكساب العامل حقا أو مركزا قانونيا ذاتيا أو عدم إكتسابه هذا الحق وفقا لما يتراءى لها محققا للصالح العام ـ مؤدى ذلك : أن القرارات الصادرة بتطبيق تلك الأحكام تعد قرارات إدارية صادرة بناء على سلطة تقديرية ويتعين لسحبها أو الطعن عليها مراعاة المواعيد المقررة بشأن دعاوى الإلغاء ـ تطبيق.