الطعن رقم 980 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
لايسرى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات باتباع أحكامه عند التصرف فى أموالها ـ لايغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعى بمديرية الزراعة هى التى تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ـ أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانونى للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتى تظل أموالاً خاصة لاتخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه ـ تطبيق .