الطعن رقم 2646 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية بالنسبة لقرارات مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمدالعوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - مايخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا - دعوى بطلان أصلية ضد حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة المواد 104 ومن 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم لايتناول إلغاء العقوبات التأديبية - أساس ذلك : أن ما يصدر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ينطبق عليه وصف الأحكام القضائية ولاتعتبر قرارات إدارية بالمفهوم المقصود بالمادة 104 سالفة البيان - مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المقامة عن حكم صادر من مجلس التأديب بمنئى من الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة ما ينحدر به إلى درجة الانعدام - يجوز فى هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان - تطبيق .