الطعن رقم 3096 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-1
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض - تقادم الحق فى التعويض عن القرار المخالف للقانون بمضى خمسة عشر عاما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة ان الالتزام ينقضى بالنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون - التعويض عن القرار الإدارى المخالف للقانون يتقادم الحق فيه بمضى خمس عشرة سنة وليس بمضى خمس سنوات - أساس ذلك : أنه لا ينطبق عليه وصف الحقوق الدورية المتجددة ولا يعتبر من قبيل الراتب - يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير الراتب كالأضرار الأدبية والمعنوية ومزايا الوظيفة - تطبيق .