الطعن رقم 676 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أبو بكر محمد رضوان و محمد أبو الوفا عبد المتعال و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ فى التنفيذ او التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات - أساس ذلك : أنه ليس مطلوبا من الرئيس ان يحل محل كل مرؤس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الادارى ولاستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الادارى عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الاشرافية والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤسيه فى حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - تطبيق .