الطعن رقم 410 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-23
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى الدعوى - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام - عدم تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى الدعاوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف
⚖️ تدخل النيابة العامة فى الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى دعوى متعلقة بالوقف ، من النظام العام و من ثم فإن لمحكمة النقض أن تقضى به على الرغم من عدم تمسك الطاعن به فى تقرير الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .