الطعن رقم 4393 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-8
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى
⚖️ تنفيذ العقد وتفسيره - الغرامة وسحب الأعمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و على فكرى حسن صالح و الصغير محمد محمود بدران و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - طلبات الدعوى - الطلبات الختامية - علاقتها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى . العبرة بالطلبات الختامية - لا عبرة بالطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعى لم يحل فى مذكرته الختامية إليها - الاصل ان المدعى هو الذى يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء - لا تملك المحكمة من تلقاء نفسها ان تتعداها - إذا قضت المحكمة بغير ما طلبه الخصوم تكون قد تجاوزت حدود سلطتها ويتعين إلغاء ما قضت به - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد إدارى - تنفيذه - الجزاءات التى توقعها الإدارة على التعاقد المقصر - الغرامة وسحب الاعمال ، المواد 87 ، 93، 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاه - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 452 لسنة 1957 يجب على المقاول تنفيذ التزاماته المحددة بموجب العقد خلال المدة او المدد المحددة لتنفيذها - ان تأخر عن ذلك توقع عليه غرامة التأخير بالنسب والاوضاع المقررة بالائحة ما لم يثبت ان التأخير لأسباب لا دخل له فيها - يجوز سحب العمل من المقاول إذا تأخر فى البدء فيه رغم استلامه الموقع خاليا من الموانع او إذا أظهر البطء فى التنفيذ لدرجة يظهر معها عدم إستطاعة إتمام التنفيذ خلال المدة المحددة لانتهائه او لتوقفه عن العمل مدة متواصلة تزيد على 15 يوما بغير مبرر او اذا انسحب من مقر العمل بمعداته وادواته او ترك العمل كلية بالموقع - يشترط لسحب العمل من المقاول إخطاره بذلك كتابة بالبريد الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول دون حاجة إلى إجراء آخر - تطبيق .