الطعن رقم 3007 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-8
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنهاء الخدمة - جواز الحكم مؤقتاً بالاستمرار فى صرف الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و عبد السميع عبد الحميد بريك و الصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .أجاز المشرع للمحكمة أن تحكم بصفة مؤقته باستمرار صرف الراتب كله او بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل دون الاحالة الى المعاش او الاستيداع - أساس ذلك : ىتوفير مورد مادى للعامل المفصول يعينه على مواجهة الحياة لحين البت فى قرار الفصل سواء عن طريق التظلم او بطريق الدعوى القضائية - صدور القرار بإنهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى لا يجوز معه الحكم باستمرار صرف الراتب كله او بعضه لأنه ليس قرارا بالفصل - تطبيق .