⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1260 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد الأموال الموضوعة تحت الحراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى و عبد القادر هاشم النشار و ادوارد غالب سيفين و أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 يكون المشرع قد طوى صفحة مظلمة من تاريخ مصر و أعاد أوضاع الخاضعين للحراسة إلى ما كانت عليه قبل صدوره واضحى كل منهم مالكاً لامواله وممتلكاته السابق الاستيلاء عليها بالقانون رقم 150 لسنة 1964 القانون هو مناط استحقاق الخاضعين للحراسة لاموالهم ومصدر ملكينهم لها بغض النظر عن الوسيلة التى يتم بها رد الممتلكات لاصحابها وما إذا كانت تسلم لهم عينا ً أو يرد اليهم الثمن نقد ً طبقا ً لشروط عقد البيع بحسبانهم الملاك الاصليين لها - تراخى التسليم الفعلى للممتلكات لا يؤثر فى حق الملكية - أساس ذلك : ان التسليم الفعلى اثر من اثار ثبوت الملكية وليس مصدرا ً لها - تطبيق .