⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3072 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-6 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى قرارات الاتحاد الاشتراكى العربى
⚖️ اختصاص هيئات تحكيم القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى و ادوارد غالب سيفين و أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - القرارات الصادرة من الاتحاد الاشتراكى العربى - الاتحاد الاشتراكى العربى ليس سلطة من سلطات الدولة وليس فرعا منها وإنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - لا يعتبر الاتحاد الاشتراكى العربى بحسب طبيعته القانونية من الجهات الادارية - مؤدى ذلك : ان القرارات التى يصدرها لا تعتبر قرارات ادارية بالمفهوم المقصود فى قانون مجلس الدولة - لا يختص مجلس الدولة بالقرار الصادر من أمين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بالتنازل عن حق إيجار شقة بعقار ملك بنك مصر - أساس ذلك : انه لا يعتبر قرارا اداريا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة - هيئات التحكيم ورد اختصاصها على سبيل الحصر - لا تختص هيئات التحكيم الا بالفصل فى المنازعات الناشئة بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة - لا يندرج الاتحاد الاشتراكى تحت أى من هذه المسميات - لا يجوز قياسه على احدى هذه الجهات لإدراجه ضمن اختصاص هيئات التحكيم - أساس ذلك : ان اختصاص هذه الهيئات قد جاء على خلاف القياس فعليه لا يقاس - متى كانت المنازعة المطروحة أمام محاكم مجلس الدولة هى منازعة ايجارية بين الاتحاد الاشتراكى العربى وبنك مصر فإنه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة نظرها - والاحالة الى احدى دوائر الايجارات بالمحكمة الابتدائية - أساس ذلك : المادة 110 مرافعات - تطبيق .