⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3928 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل - يشترط تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلي الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - نقل - شروطه - تحديد الوظيفة المنقول اليها المادتان 12 ، 54 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النقل بنوعيه المكانى والنوعى هو سلطة خولها المشرع للجهة الادارية تجريه وفقا ً لسلطتها التقديرية حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته - يجب أن يكون القرار الصادر بالنقل متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الجهة - أساس ذلك : ان قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قائم على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة جوهره الاعتداد بإشتراطات شغل الوظيفة طبقا ً لبطاقة وصفها - إذا خالف قرار النقل تلك القاعدة الموضوعية فصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفة المنقول إليها فإنه يقع باطلا ً لمخالفته القانون - مثال ذلك : نقل العامل بذات درجته المالية دون تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها - تطبيق .