الطعن رقم 3928 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل - يشترط تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلي الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - نقل - شروطه - تحديد الوظيفة المنقول اليها المادتان 12 ، 54 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النقل بنوعيه المكانى والنوعى هو سلطة خولها المشرع للجهة الادارية تجريه وفقا ً لسلطتها التقديرية حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته - يجب أن يكون القرار الصادر بالنقل متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الجهة - أساس ذلك : ان قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قائم على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة جوهره الاعتداد بإشتراطات شغل الوظيفة طبقا ً لبطاقة وصفها - إذا خالف قرار النقل تلك القاعدة الموضوعية فصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفة المنقول إليها فإنه يقع باطلا ً لمخالفته القانون - مثال ذلك : نقل العامل بذات درجته المالية دون تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها - تطبيق .