⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2514 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها
⚖️ حق المصاب فى اللجوء إلى القضاء
⚖️ شروط إصابة العمل "الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق"
⚖️ الاعفاء من الرسوم - لا يشمل الاعفاء من الرسوم مصاريف الطبيب الشرعى ويشمل الإعفاء اتعاب المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودة أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية - حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعمل بها أعضاء الإدارة القانونية -أثره المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 الملغى - المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 حظر المشرع على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة ، أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها - لم يرتب المشرع البطلان على مخالفة هذا الخطر - لا يترتب على مخالفة هذا الحظر سوى مسئولية المخالف تأديبياً دون أن يلحق البطلان الدعوى لمجرد مزاولة النشاط المحظور علية تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصابة عمل - شروطها - الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعىالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975استهدف المشرع حماية العامل من المخاطر التى يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرة عمله - الإصابة التى تقع للعامل خلال المهام التى يكلف بها من قبل رب العمل هى إصابة عمل - تقوم إصابة العمل على ثلاث عناصر هى: أولا : الضرر الجسمانى : يشمل كل اذى يلحق جسم العامل ظاهراً كان أو خفياً - داخلياً أو خارجياً كالجرح وكسر العظام . ثانياً : المفاجأة : ومعناها أن تكون الإصابة نتيجة لحادث فجائى لا يستغرق عادة سوى وقت قصير . ثالثا : الواقعة ذات الأصل الخارجى ويقصد بها أن يكون الضرر الجسمانى ناشئاً عن سبب خارجى عن الجهاز العضوى كأن ينجم عن قوة طبيعية أو تصرف أو قول من الغير - اعتبر المشرع الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط طبقأً للقواعد التى يحددها وزير التأمينات بالارتفاع مع وزير الصحة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إصابة عمل - حق المصاب فى اللجوء إلى القضاء ناط المشرع بالهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايتة طبياً بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته - للمصاب أن يطلب إعادة النظر فى تقريرإنتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون المذكور - للهيئة أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز - هذه القواعد وضعت للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه - لا يؤدى ذلك إلى حرمانه من حقه الأصلى فى اللجوء إلى القضاء إذا قعدت الإدارة أو تراخت فى تحديد ما يتخلف لدى العامل من عجز بسبب إصابة العمل ونسبته أو إذا لم يرغب العامل فى التحكيم الطبى - أساس ذلك : أنه لم يرد فى نصوص القانون المذكور أو غيرها ما يحرم العامل من هذا الحق .........
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى - رسوم الإعفاء منها بنص فى القانون - نطاقه . أتعاب المحاماة المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 الإعفاء من الرسوم القضائية طبقاً للنص المشار إلية يشمل الإعفاء من أتعاب المحاماة - لا يمتد هذا الإعفاء إلى مصاريف الطبيب الشرعى تطبيق .