⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3384 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة قناة السويس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة قناة السويس - تصحيح أوضاع العاملين بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلي الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و حسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى و محمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 3 لسنة 1992 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس . أسبغ القانون الشريعة على قرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس بتاريخ 12/5/1976 فيما تضمنه من قواعد لتصحيح أوضاع العاملين بالهيئة - تعتبر صحيحة التسويات التى تمت فى تاريخ سابق على العمل باحكام القانون رقم 3 لسنة 1992 منذ إجرائها - أقر المشرع الاوضاع الوظيفة التى تمت تسويتها فعلا ً فى مرحلة سابقة على العمل باحكام ذلك القانون متى كانت تلك التسويات مطابقة لاحكام قرار مجلس الادارة المشار إليه وذلك دون الاخلال بالأحكام القضائية التى استقرت بها لذوى الشأن مراكز قانونية بصفة نهائية - عند تسوية حالة العامل وفقا ً لاحكام قوانين التسويات يجب ترتيب آثار التسوية فى شأن تحديد الدرجة التى يبلغها العامل والتاريخ الذى ترد إليه أقدميته والمرتب الذى يصل إليه بالتدرج بالعلاوات وما تؤدى إليه بحكم اللزوم من اعادة ترتيب الاقدميات بين العاملين على ضوء الاحكام التى تضمنها - عند اتحاد عاملين فى تاريخ اقدمية شغل الدرجة تعين لترتيب الاقدميات الرجوع الى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تقضى فى هذه الحالة بوجوب ترتيب الاقدمية بين العاملين على أساس اقدمية الدرجة السابقة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - دفوع - الدفع بعدم دستورية القانون رقم 3 لسنة 1992 . القانون المذكور استوفى أوضاعه الشكلية بموافقة الاغلبية الخاصة لاعضاء مجلس الشعب طبقا ً للمادة 187 من الدستور وهى أغلبية الأعضاء فى مجموعهم وليس الاغلبية المطلقة للحاضرين منهم - لا شبهة على قواعد الموضوعية من الناحية الدستورية - أثر ذلك : ان الدفع بعدم دستورية ذلك القانون لا يقوم على سند صحيح - تطبيق .