الطعن رقم 825 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-22
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بوقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و على فكرى حسن صالح و عبد السميع عبد الحميد بريك و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الحكم بوقف الدعوى إعمالا ً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو حكم قطعى لأنه يفصل ويقطع فى طريقة سير الدعوى ويقرر عدم صلاحيتها للحكم فيها بالحالة التى هى عليها - يكتسب الحكم بوقف الدعوى حجية الشئ المحكوم به - لا يجوز للمحكمة فى دعوى أخرى منظورة أمامها تتفق فى أشخاصها وموضوعها وسببها مع الدعوى التى قضت بإيقافها حتى الفصل فى المسألة الأولية - لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى الأخرى قبل أن يتم الفصل فى المسألة الأولية التى تم الوقف لحين الفصل فيها - تطبيق .