⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2476 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى المخاصمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المخاصمة - أسباب دعوى المخاصمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضى ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى المخاصمة - اسبابها - مدلول الخطأ الجسيم - ما يخرج عن نطاقه . المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص أفراد لها المشرع أحكاما خاصة وإجراءات معينة تسرى جميعا على أعضاء ومستشارى محاكم مجلس الدولة نظرا لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاما تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة - أساس ذلك : المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتى تقضى بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص الى ان يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى - ولم يصدر هذا القانون بعد - حدد المشرع حالات مخاصمة القاضى - من هذه الحالات : اذا وقع منه عمله خطأ مهنى جسيم - يقصد بالخطأ المهنى الجسيم الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الاهمال فى أداء الواجب - فهو سلم الخطأ أعلى درجاته - يكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان لسياق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى - أو بسبب الاهمال المفرط الذى يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون - يخرج عن نطاق الخطأ المهنى الجسيم فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه اجماع الشراح - كما يخرج من نطاقه تقدير القاضى لواقعة معينة أو اساءة الاستنتاج والخطأ فى استخلاص الوقائع او تفسير القانون او قصور الاسباب وكل رأى او تطبيق قانونى يخلص اليه القاضى بعد امعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء او أراء الفقهاء لا يسوغ نسبة الخطأ المهنى الجسيم الى المحاكم العليا كل فى دائرة اختصاصها إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور ينبئ فى وضوح عن ذاته - أساس ذلك : ان هذه المحاكم هى القوامة على انزال صحيح حكم القانون وارساء المبادئ والقواعد بغير معقب عليها بحسبانها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى - تطبيق .