الطعن رقم 1429 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-15
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البنك المركزى المصرى - ترقية العاملين به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 من لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلسة 28/7/1977 المعدلة فى 25/12/1980 و 10/12/1987 .
يعتبر كل إدارة من إدارات البنك المذكور وحدة مستقلة بوظائفها - أساس ذلك : نص المادة 39 من اللائحة المشار إليها التى أجازت نقل العاملين بالبنك بين وحدات البنك المختلفة وفروعة وإدارته بقرار من المحافظ أو من يفوضه وبقرار من المدير العام المختص فى حالة النقل بين الإدارات والأقسام المختلفة التابعة لإدارة عامة واحدة - ونص المادة 13 فيما قضى به من عدم جواز النظر فى ترقية العامل المنقول داخل إدارات ووحدات البنك إذا كان النقل بناء على طلب العامل - أما إذا لم يكن النقل بناء على طلبه فيجوز ترقيته دون دون التقيد بمضى سنة على تاريخ النقل إذا لم يكن فى الوحدة أو الإدارة المنقول إليها من تتوافر فيه شروط الترقية عند إجراء حركة الترقيات - - اعتمد الهيكل التنظيمى والوظيفى للبنك فى 3/3/1988 - تعتبر كل إدارة عامة وحدة مستقلة بذاتها - أثر ذلك : اعتماد أن مجلس إدارة البنك للهيكل التنظيمى يعنى موافقته على أن تشمل ميزانية البنك على عدد الدرجات والوظائف التى تضمنها - تطبيق .