⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-5-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: وفاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تنفيذ الالتزام - الدفع بعدم التنفيذ - حق الحبس - التنازل عنه
⚖️ اثار عقد البيع - التزام المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع - منح مهلة للوفاء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى منح مهلة للوفاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قصر المستأنف طعنه فى الحكم الإبتدائى على أمرين هما إغفاله طلب توجيه اليمين الحاسمة و عدم إجابته لطلبه الخاص بمنحه أجلا للوفاء بالمستحق عليه و إنحصرت طلباته فى صحيفة الإستئناف فى هذين الطلبين فإن ذلك الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ما أخذه عليه من إغفاله لهذين الطلبين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/2 و346/2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.