⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1208 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقد وتفسيره - المنازعة فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى - الجزاءات التى توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر - غرامة تأخير ( تأديب ) المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 . توقيع غرامة التأخير يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى ضوء ما تراه محققا للمصلحة العامة - عدم صرف المستخلصات فى الميعاد المعقول من جانب جهة الإدارة يترتب عليه عدم وجود سيولة مالية لازمة للاستمرار فى التنفيذ مما يجوز معه لجهة الإدارة احتساب هذه المدة مدد توقف لا تدخل فى حساب مدة التأخير التى توقع فيه غرامة التأخير - تطبيق .