الطعن رقم 2265 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-9
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تسعير جبرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد سعر السلع الغذائية المستوردة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وجودة فرحات وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسعير جبرى - تحديد سعر السلع الغذائية المستوردة ( استيراد وتصدير ) ( تموين ) القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى .
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 121 لسنة 1986 بتعديل القرار رقم 180 لسنة 1950 بتحديد الأرباح - يتم تحديد تكلفة السلعة بعد الأفراج النهائى عنها والتقدم بمستندات الاستيراد الكاملة إلى الإدارة المختصة بوزارة التموين - لا يعتد بتاريخ الاعتماد أو تاريخ الشحن - تطبيق .