⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2265 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تسعير جبرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد سعر السلع الغذائية المستوردة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وجودة فرحات وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسعير جبرى - تحديد سعر السلع الغذائية المستوردة ( استيراد وتصدير ) ( تموين ) القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى . قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 121 لسنة 1986 بتعديل القرار رقم 180 لسنة 1950 بتحديد الأرباح - يتم تحديد تكلفة السلعة بعد الأفراج النهائى عنها والتقدم بمستندات الاستيراد الكاملة إلى الإدارة المختصة بوزارة التموين - لا يعتد بتاريخ الاعتماد أو تاريخ الشحن - تطبيق .