⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-4 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلغاء قرار إنهاء خدمة أستاذ بأكاديمية السادات وأثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أكادمية السادات للعلوم الإدارية - وظيفية أستاذ - إلغاء قرار إنهاء الخدمة - أثره على الأجر صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار لا يشمل أحقية المدعى لأجره خلال فترة إبعاده عن عمله - أساس ذلك : أن صرف الأجر لا يعود تلقائيا كأثر من آثار إلغاء قرار إنهاء الخدمة - يتعين المطالبة بالتعويض إن كان له وجه - تطبيق .