الطعن رقم 1256 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
استيراد وتصدير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطبيعة القانونية للموافقة الاستيرادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى و السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .
المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية الملغاه للقانون المذكور تعتبر الموافقات الاستيرادية أحد الإجراءات التى يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية الخاصة بالسلع المستوردة - تسقط الموافقات إذا لم يتم سداد التأمين النقدى لدى البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة - الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزا قانونيا نهائيا ونافذا فى استيراد السلع الصادرة عنها - يجوز لوزير الاقتصاد إذا طرأ بعد صدور الموافقة وقبل فتح اعتماداتها تغيير فى خطة الدولة للاستيراد أو فى أوضاع الموازنة النقدية ما من شأنه تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعده ان يتخذ ما يراه من قرارات فى شأن الموافقات الاستيرادية السابقة فى ضوء المتغيرات الجديدة دون أن يكون لأصحاب هذه الموافقات التحدى بفكرة الحق المكتسب أو المركز القانونى المستقر - يختلف الأمر بالنسبة للموافقات الاستيرادية التى تم تنفيذها بالتعاقد على السلع المستوردة وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة - أساس ذلك : أنه فى الحالة الأخيرة نشأ لصاحب الموافقة الاستيرادية مركز قانونى ذاتى لا يجوز إهداره - تطبيق .