⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3475 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمسئولية الإدارة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى و عبد القادر النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام - مسئولية هيئة قناة السويس عن أخطاء أطبائها فى تشخيص حالة عامل بها - المادة 172 من الدستور - المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . دعوى التعويض عن الأضرار التى أصابت المدعى بسبب خطأ أطباء هيئة قناة السويس هى دعوى تعويض عن عمل مأدى قوامها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام - أساس ذلك :اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويبدو فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها - هذه المنازعة لا تتعلق بجهة الإدارة وهى تمارس نشاطا ً يخضع للقانون الخاص - يؤكد ذلك ما قررته محكمة التنازع الفرنسية من أن الدعوى التى يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب او الجراح الذى يعمل بالمستشفى العام لخطئه فى أداء عمله الطبى لا يختص بها القضاء العادى - أساس ذلك : أن مثل هذه الاخطاء فى حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الاطباء أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإدارى بمثل هذه الدعوى - تطبيق .