⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1668 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-4 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: لائحة المناقصات والمزايدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرام العقد - طبيعة القرارت الصادرة من لجان البت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة المناقصات والمزايدات - طبيعة القرارات الصادرة من لجان البت - ( القبول فى العقود الإدارية ) القاعدة المنصوص عليها فى القانون المدنى بأن التعاقد فى المزايدات يتم برسو المزاد وضعت لتعالج حالة من حالات القبول فى مجالات القانون الخاص - يختلف الأمر فى نطاق المزايدات الحكومية - هناك إجراءات تتولاها ثلاث جهات هى لجنة فتح المظاريف ولجنة البت وجهة التعاقد - قرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه باعتباره صاحب أعلى عطاء فى المزايدات ليس هو الخطوة الأخيرة فى التعاقد لا يعدو أن يكون إجراء تمهيديا ضمن العملية المركبة للعقد الإدارى - يأتى بعد ذلك دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد - قرار لجنة البت ليس هو القبول الذى يتم به العقد - تصديق الجهة الإدارية وإخطارها المتزايد هو وحده الذى تترتب عليه الآثار القانونية ويتم به التعاقد - قرار لجنة البت هو قرار إدارى نهائى تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا وهو ستون يوما من تاريخ النشر أو الاعلان - تطبيق .