الطعن رقم 2091 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الثورة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العفو عن العقوبة الصادرة منها
⚖️ الحيازة بحسن نية كسبب لكسب الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات التى صدرت من محكمة الثورة ومحكمة الغدر .
نطاق قرار العفو المشار إليه ينصرف إلى ما بقى من العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والتى لم يستكمل تنفيذها وإلى كافة الآثار والعقوبات التبعية المترتبة على العقوبات المحكوم بها - هذه العقوبات لها سمات خاصة رغم تسميتها بالمسميات الواردة فى قانون العقوبات - تختلف الآثار المترتبة على تلك العقوبات عن العقوبات التبعية - ينصرف ذلك إلى كافة ما ترتب على الحكم ولو لم يصدق عليه وصف العقوبة - أساس ذلك : أن قرار العفو حرص على النص على الآثار جنبا إلى جنب مع العقوبات التبعية - مؤدى ذلك :أن عقوبة المصادرة بوصفها إحدى العقوبات المحكوم بها على مورثة المطعون ضدهم قد ترتب عليها أيلولة الأموال المصادرة إلى الدولة وظلت هذه العقوبة منتجة لآثارها فيما يتعلق بالملكية إلى تاريخ صدور قرار العفو المشار إليه - متى انصب العفو على هذه لآثار فإن ذلك يستتبع رد الأموال إزالة لهذا الأثر ونزولا ً على أحكام ذلك القرار - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أموال شركات القطاع العام هى فى حقيقتها أموال مملوكة للدولة - إدارات تلك الشركات للمال المملوك للدولة يكون لحساب الدولة - لا وجه للقول باكتساب ملكية باخرة على أساس الحيازة بحسن النية والسبب الصحيح - أساس ذلك : أن نقل الملكية تم بذات الأداه التى سبق أن صدر بها القرار رقم 128 لسنة 1960 المشار إليه - عدم مراعاة الإجراءات القانونية لنقل ملكية البواخر النيلية وعدم النص على مقابل نقل الملكية - كل ذلك ينفى حسن النية - تطبيق .