⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-11-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى التصرفات - تحول العقد الباطل
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تحول العقد الباطل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و بقبولها بإعتباره غير منه للخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه على إستقلال طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات ، إلا أن ذلك منوط بأن لا يكون الحكم قد قطع فى أمر العلاقة القائمة بين الطرفين ، أساس هذا الدفع مما يعتبر فصلا فى شق من موضوع الدعوى يطعن فيه على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تشترط المادة 144 من القانون المدني لتحول العقد الباطل إلى عقد آخر أن تتوافر فيه أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلي من أسباب البطلان وإذ كان عقد التحكيم لا تتوافر فيه أركان عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد انصرفت إلى الإرتباط به فإن عقد التحكيم متى قام به سبب من أسباب البطلان لا يمكن أن يتحول إلى عقد آخر ملزم للمتعاقدين لأن المحتكمين لم يقبلا بموجب عقد التحكيم إلا الإلتزام بالحكم الذي يصدره المحكم فإذا لم يصدر هذا الحكم تحللا من مشارطة التحكيم.