الطعن رقم 1437 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات رياضية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتخابات مجالس إدارة مراكز الشباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات رياضية - مراكز الشباب - انتخابات أعضاء مجلس الإدارة - اختصاص اللجنة الرئيسية للانتخابات ( إدارة محلية ) .
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة معدلا بالقانون رقم 51 لسنة 1981 - قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 بالنظام الأساسى لمراكز شباب القرية - المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية - المحافظ أو من يفوضه هو المختص باستبعاد أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات النوادى والمراكز الرياضية - يختص كذلك بتقرير بطلان أى قرار تصدره هذه المجالس بالمخالفة لأحكام القانون - اللجنة الرئيسية للانتخابات لا تختص بتقرير بطلان قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة الانتخاب أو استبعاد بعض أسماء المرشحين ممن لا تتوافر فيهم شروط العضوية - القرار الصار منها فى هذا الشأن مخالفا للقانون أساس ذلك : أنه اغتصب سلطة المحافظ - تطبيق .