الطعن رقم 2896 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
الهيئة العامة للاستثمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاستثمار - التعيين ومدة الخبرة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية - المادة 11 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 . منح المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة - نظمت المادة 11 المشار إليها ضوابط التعيين وتحديد الأجور والمرتبات والمزايا ومن بينها سلطة تعيين من تزيد مدة خبرته العملية عن المدة اللازمة لشغل بعض الوظائف - إذا ما أعملت جهة الإدارة سلطتها التقديرية فى هذا الشأن فلا يجوز لها بعد ذلك معاودة البحث فى تحديد أقدمية العامل بعد صدور قرار تعيينه - أساس ذلك : أنه بصدور قرار التعيين تكون جهة الإدارة قد استنفذت سلطتها التقديرية فى التعيين وتحديد الأقدمية وذلك ضمانا لاستقرار المراكز القانونية للعاملين بها - إذا أعملت جهة الإدارة سلطتها التقديرية فى هذا الشأن وجب عليها تطبيق كافة الاحكام التى وردت بها ومن بينها تحديد المرتب وبداية مربوط الدرجة التى يعين عليها العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية المكتسبة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها وذلك بأن تضاف علاوة من علاوات الوظيفة التى يعين عليها عن كل سنة خبرة زائدة وبحد أقصى نهاية مربوط هذه الوظيفة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين - قرار وزير شئون مجلس الوزراء الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 .
صدرت القواعد السابقة إعمالا ً لنص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - تتعلق هذه المادة بالتعيين المبتدأ بالدرجتين الثالثة والرابعة - يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القرار المشار إليه معدلا ً بالقرار رقم 54 لسنة 1989 التى اشترطت لحساب مدد الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة أن يكون التعيين فى احدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو احدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا ً علميا متخصصا ً من الدرجة الثالثة - أثر ذلك : لا يفيد من الحكم المشار إليه من عين بوظيفة من الدرجة الثانية - تطبيق.